فتح ذا الجلال بجمع شروح حديث من صام رمضان و أتبعه ستا من شوال ( جمع عزيز )
فتح ذا الجلال بجمع شروح
حديث من صام رمضانو أتبعه ستا من شوال
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهروفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان قال أبوعيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث قال ابن المبارك هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز قال وقد روى عبد العزيزبن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث وسعد بن سعيد هوأخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها
قوله : ( من صام رمضان ثم أتبعه) بهمزة قطع أي جعل عقبه في الصيام( بست من شوال) وفي رواية مسلم : ستا من شوال. قال النووي : هذا صحيح : ولو كان ستة بالهاء جاز أيضا , قال أهل اللغة : يقال صمنا خمساوستاوخمسة وستة, وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون : صمنا ستة أيام ولا يجوزست أيام , فإذاحذفوا الأيام جاز الوجهان . ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } أي عشرة أيام انتهى ( فذلك صيام الدهر ) لأن الحسنة بعشر أمثالها , فرمضان بعشرة أشهروالستة بشهرين . قال النووي . وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي .
قوله : ( وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان ) وفي الباب أيضا عن البراء بن عازب وابن عباس وعائشة . قال ميرك في تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أما حديث جابر فرواه الطبراني وأحمد والبزار والبيهقي , وأما حديث أبي هريرة فرواه البزاروالطبراني وإسنادهما حسن . وقال المنذري أحد طرقه عند البزار صحيح , وأما حديث ثوبان فرواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان ولفظه عند ابن ماجه : من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } وأما لفظ البقية فقريب منه , وأماحديث ابن عباس فرواه الطبراني وأحمد والبزار والبيهقي , وأما حديث عائشة فرواه الطبراني أيضا , كذا في المرقاة . قلت : وأما حديث البراء بن عازب فرواه الدارقطني .
قوله : ( حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبوداود وابن ماجه .
قوله . ( وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث ) وهذا هو الحق قال النووي : فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها, قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه , ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها , وقولهم : قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب انتهى كلام النووي . قلت : قول من قال بكراهةصوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب , ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية : بأنه لا بأس به . قال ابن الهمام : صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته , وعامة المشايخ لم يروا به بأسا انتهى .
قوله : ( ويروى ) بصيغة المجهول ونائب فاعله هو قوله : ويلحق هذاالصيام برمضان, كذا في بعض الحواشي . قلت : لم أقف أنا على الحديث الذي روي فيه هذا اللفظ , نعم قد وقع في حديث ثوبان : من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة , والظاهر المتبادر من البعدية هي البعدية القريبة ( واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام من أول الشهر ) أي من أول شهر شوال متوالية ( وروي عن ابن المبارك أنه قال : إن صام ستة أيام متفرقا فهو جائز ) قال النووي : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوالا نتهى . قلت : الظاهر هو ما نقل النووي عن أصحابه , فإن الظاهر المتبادر من لفظ بعد الفطر المذكور في حديث ثوبان المذكور هي البعدية القريبة والله تعالى أعلم .
قوله : ( وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه ) قال الحافظ في التقريب : سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى صدوق سيئ الحفظ من الرابعة انتهى . فإن قلت : كيف صحح الترمذي حديث سعد بن سعيد المذكور مع تصريحه فإنه قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه . قلت : الظاهر أن تصحيحه لتعدد الطرق , وقد تقدم في المقدمة أنه قد يصحح الحديث لتعدد طرقه على أنه لم يتفرد به سعد بن سعيد بل تابعه صفوان بن سليم كما تقدم .
شرح سنن النسائي للسندي
أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من الشهرفقد صام الدهر كله ثم قال صدق الله في كتابه
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
فقد صام الدهر ثم قال صدق إلخ ) هذا مبني على أن رمضان لا يحسب صومه بعشرة وإنمايحسب غيره وما جاء من أتبع رمضان ستا من شوال فقد صام الدهر أو نحو ذلك مبني على أن صوم رمضان أيضا يحسب بعشرة والله تعالى أعلم .
صحيح مسلم بشرح النووي
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسمعيل قال ابن أيوب حدثنا إسمعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أخبرنا عمر بن ثابت أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة, وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك , قال مالك في الموطإ : ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها , قالوا : فيكره ; لئلا يظن وجوبه . ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح , وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها , وقولهم : قد يظن وجوبها , ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب . قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر , فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة ; لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال, قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر ; لأن الحسنة بعشر أمثالها , فرمضان بعشرة أشهر , والستة بشهرين , وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ستا من شوال) صحيح , ولو قال : ( ستة) بالهاء جاز أيضا , قال أهل اللغة : يقال : صمناخمسا وستا وخمسة وستة, وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا , فيقولون : صمنا ستة أيام , ولا يجوز : ست أيام , فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان , ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى : { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } أي : عشرة أيام , وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في تهذيب الأسماء واللغات , وفي شرح المهذب . والله أعلم .
عون المعبود شرح سنن أبي داود
حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر
( قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ) : وقد استدل به وغيره من الأحاديث المذكورة في هذا الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال , وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم . وقال أبو حنيفة ومالك : يكره صومها , واستدل لهما على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة . وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به . واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها , ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر , قال فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال . قال : قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين , وقد جاء هذا الحديث مرفوعا في كتاب النسائي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .
شرح سنن ابن ماجه للسندي
حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر
قوله ( بست من شوال ) أي بعد يوم العيد وقد اختار بعضهم المتوالية وجوز بعضهم التفريق وهذا الحديث صريح في ندب صيام ست من شوال وعامة المتأخرين من أصحابنا الحنفية أخذوا به ولعل القائل بالكراهة يؤول هذا الحديث بأن المراد هو كصوم الدهر في الكراهة فقد جاء لا صيام لمن صام الأبد ونحوه مما يفيد كراهة صوم الدهر لكن هذا التأويل مردود بما ورد في صوم ثلاث من كل شهر أنه صوم الدهر فهو والظاهر أن صوم الدهر تحقيقا مكروه وما ليس بصوم الدهر إذا ورد فيه أنه صوم الدهر فهو محبوب وجاء في الباب أحاديث كثيرة وقد جوز ابن عبد البر أن قول مالك بالكراهة لعدم بلوغ الحديث والله أعلم .